responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 547

فيصحّ الأوّل. وكذا لو زادت البيوع على اثنين فله الأخذ من الأوّل بما بذله، فتبطل البيوع اللاحقة، وله الأخذ من الأخير فتصحّ البيوع المتقدّمة، وله الأخذ من الوسط فيصحّ ما تقدّم ويبطل ما تأخّر. وكذا إن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك، فله الأخذ بالشُّفعة وإبطال ما وقع من المشتري، ويحتمل أن تكون صحّتها مراعاة بعدم الأخذ بها، وإلّا فهي باطلة من الأصل، وفيه تردّد[1].

(مسألة 1854): لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة- بحيث لم يبق منها شي‌ء أصلًا- سقطت الشفعة، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها، وكان التلف بفعل المشتري، أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه، ضمنه. وأمّا لو بقي منها شي‌ء، كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت، لم تسقط، فله الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض- مثلًا- بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري، ولو كان ذلك بعد الأخذ بها ضمنه قيمة التالف، أو أرش العيب إذا كان بفعله، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدّم.

(مسألة 1855): يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ؛ على الأحوط[2] لو لم يكن الأقوى‌، فلو قال: أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ، لم يصحّ وإن علم بعد ذلك.

(مسألة 1856): الشفعة موروثة على‌ إشكال. وكيفيّة إرثها: أنّه عند أخذ الورثة بها، يقسّم المشفوع بينهم على‌ ما فرض اللَّه في المواريث، فلو خلّف زوجة وابناً فالثمن لها والباقي له، ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذكر مثلُ حظّ الانثيين، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهم وأسقط حقّه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال‌[3].


[1]- بل منع

[2]- وإن كان الأقوى عدم الشرطية، ففي« مجمع البرهان» بعد نقله لما استدلّ به على الشرطية من الجهل بالثمن وأنّ الشفعة بمنزلة البيع بينه وبين المشتري والإشكال عليه بأنّ ذلك غير ظاهر. قال:« وما نعرف لاشتراطه بالعلم دليلًا لا عقلياً ولا شرعياً إلّاأن يكون إجماعاً فتأمّل»،( مجمع الفائدة والبرهان 9: 38) والظاهر أنّه إشارة إلى أنّ الإجماع يحتمل أن يكون مدركياً

[3]- وإن كان الثبوت لهم لايخلو من وجه وجيه، فلهم أخذ الجميع أو تركه، وليس لهم التبعيض والتشقيص في الأخذ؛ لعدم كونهم شريكاً حين ثبوت حقّ الشفعة، بل كانوا وارثاً لحقّ واحد، وتبعيضه موجب للضرر على المشتري ويكون على خلاف القواعد

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست