responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 540

(مسألة 1823): لايجوز بيع الخضر- كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها- قبل ظهورها، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. والمرجع في اللقطة إلى‌ عرف الزرّاع وعادتهم، والظاهر أنّ ما يلتقط منها- من الباكورة- لاتُعدّ لقطة.

(مسألة 1824): إنّما يجوز بيع الخضر- كالخيار والبطّيخ- مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق، ولايضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور، كما لايضرّ عدم بلوغ رشدها كلًاّ أو بعضاً، وكذا لايضرّ انعدام ما عدا الاولى‌ من اللّقطات بعد ضمّها إليها.

(مسألة 1825): إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض- كالجزر والشلجم- يشكل جواز بيعها[1] قبل قلعها. نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً ومع اصوله.

(مسألة 1826): يجوز بيع نحو الرطبة والكرّاث والنعناع بعد الظهور جزّة وجزّات معيّنة.

وكذا ورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات. والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة. ولايضرّ انعدام بعض الأوراق، بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه، فيضمّ الموجود إلى المعدوم.

(مسألة 1827): لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين- مثلًا- بالمناصفة، يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم؛ بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص، ويرضى‌ به صاحبه. والظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها، كما أنّ الظاهر أنّه ليس له صيغة خاصّة، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف.

(مسألة 1828): من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً- لا قاصداً لأجل الأكل- جاز له‌[2] أن‌


[1]- وإن كان الجواز فيما إذا علم وجودها في الأرض في الجملة لايخلو من وجه

[2]- بل لايجوز له؛ وفاقاً للسيّد المرتضى في المسائل الصيداوية على نقل« المسالك» عنه، وللعلّامة في« المختلف»، وولده فخر المحقّقين في« الإيضاح»، والمحقق والشهيد الثانيين في« جامع المقاصد»، وفي أطعمة« المسالك»؛( مسالك الأفهام 3: 372 و 12: 99؛ مختلف الشيعة 5: 26؛ إيضاح الفوائد 4: 162؛ جامع المقاصد 4: 47) قضاءً لتقديم صحيحة عليّ بن يقطين( وسائل الشيعة 18: 228/ 7)، ورواية مسعدة بن زياد( وسائل الشيعة 18: 229/ 10) وعموم العلّة في مرسلة مروك بن عبيد( وسائل الشيعة 18: 227/ 6) ممّا تدلّ على المنع والحرمة على الأخبار المستدلّة بها على الجواز؛ لموافقتها مع الكتاب من آية النهى من الأكل بالباطل وآيات حرمة الظلم والجور والسرقة ونحوها، وموافقة الكتاب من أقدم المرجّحات وأسبقها

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست