responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 523

قبضه. وكذا إذا كان منهما وباع تولية؛ أي‌بما اشتراه. وأمّا لو باع بالمرابحة ففيه إشكال، والأقوى‌ جوازه على‌ كراهية، لكن لاينبغي ترك الاحتياط. هذا إذا باعه من غير البائع، وإلّا فلا إشكال في جوازه مطلقاً. كما أنّه لا إشكال فيه فيما إذا ملك شيئاً بغير الشراء، كالميراث والصداق والخلع وغيرها، بل الظاهر اختصاص المنع- حرمة أو كراهة- بالبيع، فلا منع في جعله صِداقاً أو اجرة وغير ذلك.

القول في النقد والنسيئة

(مسألة 1770): من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً وحالّاً، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أيّ وقت، وليس له الامتناع من أخذه متى‌ أراد المشتري دفعه إليه.

ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة؛ لايجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنّه لايجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله. ولابدّ أن يكون الأجل معيّناً مضبوطاً؛ لايتطرّق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن أو عيّن مجهولًا بطل البيع، والأقوى‌ عدم كفاية تعيّنه في نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين.

(مسألة 1771): لو باع شيئاً بثمن حالّاً وبأزيد منه إلى‌ أجل؛ بأن قال: بعتك نقداً بعشرة ونسيئة إلى‌ سنة بخمسة عشر وقبل المشتري، ففي البطلان إشكال‌[1]، ولو قيل بصحّته وأنّ للبائع أقلّ الثمنين ولو عند الأجل فليس ببعيد[2]، لكن لايترك الاحتياط. نعم لا إشكال‌


[1]- من ناحية الغرر المنفي والجهل الممنوع، لكنّه مذبوب بأنّه لمّا يكون الاختيار إلى المشتري، قضاءً للعقد كذلك، ولمّا يكون الثمن على كلّ من التقديرين معلوماً، فلا غرر ولا جهالة ممنوعة

[2]- بل بعيد جدّاً؛ لأنّ القول بذلك مخالف للأدلّة العقلية والنقلية، الدالّة على أنّ العقود تابعة للقصود، وصحّتها دائرة مدار الرضا« إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»،( النساء( 4): 29) والاستناد في ذلك القول إلى صحيحة محمّد بن قيس وموثّقة السكوني،( وسائل الشيعة 18: 37/ 1 و 2) فيه ما لايخفى؛ لعدم قابلية مثل الخبرين على إعمال التعبّد والتخصيص لتلك الأدلّة، بأن يحكم الشارع على المتبايعين رغماً لأنفهما ورضايتهما وقصدهما بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين.

والعجب من سيّدنا الاستاذ قدس سره كيف نفى البعد عن هذا القول مع ما يعلمنا ويفيدنا كثيراً بأنّ إعمال تعبّد الشارع على خلاف الأبنية العقلائية التي تكون المورد منها محتاجة إلى الإعلان والإعلام كثيراً مثل ما عمل به في القياس، هذا ما ذكرناه في كتاب القصاص من الشكّ في بناء العقلاء على العمل بمثل هذين الخبرين في تخصيص تلك الاصول والقواعد المعتبرة إن لم‌نقل بعدم بنائهم عليه. ومن المعلوم أنّ محض الشكّ في البناء كافٍ لعدم الحجّية، كما لايخفى

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست