responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 519

ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة.

(مسألة 1757): لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما، فالأحوط التخلّص بالتصالح، ولا تبعد القرعة، خصوصاً في بعض الصور.

(مسألة 1758): لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما، كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده. وكذا لو اشترك اثنان في شراء شي‌ء وكان معيباً، ليس لأحدهما ردّ حصته خاصّة إن لم يوافقه شريكه على‌ إشكال فيهما[1]، خصوصاً في الثاني. نعم لو رضي البائع يجوز ويصحّ التبعيض في المسألتين بلا إشكال.

القول في أحكام الخيار

وله أحكام مشتركة بين الجميع، وأحكام مختصّة ببعض لايناسب هذا المختصر تفصيلها.

فمن الأحكام المشتركة: أنّه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى‌ وارثه؛ من غير فرق بين أنواعه. وما هو المانع عن إرث الأموال- لنقصان في الوارث كالقتل والكفر- مانع عن هذا الإرث أيضاً، كما أنّ ما يحجب به حجب حرمان- وهو وجود الأقرب إلى الميّت- يحجب به هنا أيضاً. ولو كان الخيار متعلِّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض الورثة، كالأرض بالنسبة إلى الزوجة، والحبوة بالنسبة إلى‌ غير الولد الأكبر[2]، فلايحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلّق به مطلقاً.

(مسألة 1759): لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، ولو تعدّد فالأقوى‌ أنّ الخيار للمجموع؛


[1]- مذبوب فيهما إذا كانت وحدة الصفقة أو تعدّد المشتري مؤثّرةً في غرض البائع أو في الثمن، ومع عدمها، بمعنى كون البيع منحلّاً إلى البيوع المتعدّدة من جهة المبيع أو المشتري، فإنّ الظاهر جواز ردّ المعيب فقط، من دون الإشكال فيه، كما لايخفى

[2]- التمثيل بهما على المعروف في الإرث، وإلّا فعلى المختار فيهما من إرث الزوجة مطلقاً، واستحباب اختصاص الولد الأكبر بالحبوة من الإرث مع احتساب قيمتها من سهم إرثه، التمثيل غير تامّ، كما هو ظاهر

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست