responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 517

السادس: خيار الرؤية

وهو فيما إذا اشترى‌ شيئاً موصوفاً غير مشاهد، ثمّ وجده على‌ خلاف ذلك الوصف؛ بمعنى‌ كونه ناقصاً عنه، وكذا إذا وجده على‌ خلاف ما رآه سابقاً، فيكون له خيار الفسخ.

وفيما إذا باع شيئاً بوصف غيره، ثمّ وجده زائداً على‌ ما وصف، أو وجده زائداً على‌ ما يراه سابقاً، أو وجد الثمن على‌ خلاف ما وصف؛ أي‌ناقصاً عنه، فله خيار الفسخ في هذه الموارد.

(مسألة 1749): الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً، وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش.

كما لايسقط خياره ببذله، ولابإبدال العين بالاخرى‌. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعيب، لا لتخلّف الوصف.

(مسألة 1750): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة. ويشترط في صحّته: إمّا الرُّؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات، وإلّا ففيه إشكال، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفاً؛ بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغَرَر؛ بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس.

(مسألة 1751): هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور[1]، وفيه إشكال.

(مسألة 1752): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة، وإلّا فيفسد ويفسد العقد، وبإسقاطه بعد الرُّؤية، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على‌ فوريّته.

السابع: خيار العيب‌

وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً، فيخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش؛ ما لم يسقط الردّ قولًا أو بفعل دالّ عليه، ولم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين، ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري مضمون على البائع، كخيار الحيوان، وكخيار المجلس‌


[1]- المنصور

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست