responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 514

على‌ حاله استردّه، وإن كان تالفاً أو متلفاً رجع إليه بالمثل أو القيمة[1]، وإن حدث به عيب عنده- سواء كان بفعله أو بغيره؛ من آفة سماوية ونحوها- أخذه مع الأرش، ولو أخرجه عن ملكه بوقف أو معاملة لازمة، فالظاهر أنّه بحكم الإتلاف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، وإن كان بنقل غير لازم- كالبيع بخيار والهبة- ففي جواز إلزامه بالفسخ وإرجاع العين إشكال، ولو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد أو فسخ، قبل رجوع البائع إليه بالبدل، لايبعد أن يكون له إلزامه بردّ العين ولو كان الانتقال السابق لازماً. ولو نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ، كما أنّه بعد الفسخ تبقى الإجارة على‌ حالها، وترجع العين إلى الفاسخ مسلوب المنفعة، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت، وفي جواز رجوعه إلى المشتري باجرة المثل بالنسبة إلى‌ بقيّة المدّة وجه قويّ، كما يحتمل أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين؛ من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدّة، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدّة مرّة، ومسلوبة المنفعة فيها اخرى‌، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، والظاهر أنّه لا تفاوت غالباً بين الوجهين.

(مسألة 1741): بعد فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري، لكن تصرّف فيه تصرفاً مغيِّراً له إمّا بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، فلو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مرّ[2]، ولو كان بالزيادة، فإمّا أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضّة، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ إذا كان له عين عرفاً، أو عيناً محضاً كالغرس والزرع والبناء.

أمّا الأوّل فإن لم يكن للزيادة دخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين، ولا شي‌ء عليه، كما أنّه لا شي‌ء على المشتري، وإن كان لها دخل في زيادتها يرجع إلى العين، وفي كون زيادة القيمة للمشتري- لأجل الصفة- فيأخذ البائع العين ويدفع زيادة القيمة، أو كونه شريكاً معه في القيمة، فيباع ويقسّم الثمن بينهما بالنسبة، أو شريكاً معه في العين بنسبة


[1]- فيما كان الغابن عالماً بالغبن، وإلّا فضمانه بأزيد من الضمان المعاوضي محلّ تأمّل، بل منع. وبذلك يظهر حكم الفروع الآتية، فلا ضمان فيها أيضاً بأزيد من الضمان المعاوضي، إلّامع علم الغابن

[2]- على ما مرّ

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست