responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 479

والفرار يجب الكفّ عنه، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً أو قتله ضمن.

(مسألة 1641): لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً، ويده الاخرى‌ حال الإدبار فراراً، فاندملت اليدان ثبت القصاص في الثانية، ولو اندملت الثانية وسرت الاولى‌ فلا شي‌ء عليه في السراية، ولو اندملت الاولى‌ وسرت الثانية فمات ثبت القصاص في النفس.

(مسألة 1642): لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته- من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه- من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع، فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسر مع الإمكان؛ ولو أدّى‌ إلى القتل، ويكون هدراً، بل له الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه، وما وقع على المدفوع هدر.

(مسألة 1643): لو وجد مع زوجته رجلًا يزني بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما[1]، ولا إثم‌


[1]- كما هو المعروف، لكنّ الأحوط، بل الأقوى أنّه ليس له ذلك؛ لصحيح داوود بن فرقد، عن الصادق عليه السلام، ففيه:« فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لووجدت على بطن امرأتك رجلًا، ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللَّه! بعد رأى عيني وعلم اللَّه أن قد فعل؟ قال: أي‌واللَّه بعد رأى عينك وعلم اللَّه أن قد فعل، إنّ اللَّه قد جعل لكلّ شي‌ء حدّاً وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً».( وسائل الشيعة 28: 14/ 1)

وما ذكره صاحب« الجواهر» في توجيهه بما يوافق المعروف بقوله:« ويمكن أن يكون بياناً للحكم في الظاهر، وإن لم‌يكن عليه إثم فيما بينه وبين اللَّه»،( جواهر الكلام 41: 369) كما ترى؛ لأنّه ليس بأزيد من الإمكان والاحتمال المخالف للظاهر.

ثمّ إنّ ما استدلّ به« الجواهر» من أخبار هدر دم اللصّ والناظر إلى عورات القوم، والمراود امرأة على نفسها حراماً، وممّا روي مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل قتل رجلًا فادّعى أنّه وجده مع امرأته، فقال عليه السلام:« عليه القود، إلّاأن يأتي ببيّنة».( المبسوط 7: 48؛ تحرير الأحكام 2: 248)

وممّا رواه أبو موسى الأشعري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أنّ ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلًا فقتله:« إن‌جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلّا دفع برمّته»،( وسائل الشيعة 29: 135/ 2) ففيه ما لايخفى؛ لكون تلك الأخبار أجنبية عن المقام، فإنّها مربوطة بأمنية المسكن والدفاع عن المال والعورة فأ نّى لها الدلالة بجواز قتل الرجل من يرى أنّه يزني بامرأته، ولكون المرسلة مرسلة، وإن كانت دلالتها تامّة، ولما في نقل أبي موسى الأشعري من الضعف الواضح

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست