responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 455

فيتقرّؤون ويتنسّكون حدثاء سفهاء، لايوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلّاإذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير،- ثمّ قال-: ولو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها، كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها؛ إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تُقام الفرائض، هنالك يتمّ غضب اللَّه- عزّوجلّ- عليهم فيعمّهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الأشرار، والصغار في دار الكبار».

وعن محمد بن مسلم قال: كتب أبو عبداللَّه عليه السلام إلى الشيعة: «ليعطفنّ ذوو السنّ منكم والنهى‌ على‌ ذوي الجهل وطلّاب الرئاسة، أو لتصيبنّكم لعنتي أجمعين» إلى‌ غير ذلك من الأحاديث.

القول في أقسامهما وكيفيّة وجوبهما

(مسألة 1476): ينقسم كلّ من الأمر والنهي في المقام إلى‌ واجب ومندوب، فما وجب عقلًا أو شرعاً وجب الأمر به، وما قبح عقلًا أو حرم شرعاً وجب النهي عنه، وما ندب واستحبّ فالأمر به كذلك، وما كره فالنهي عنه كذلك.

(مسألة 1477): الأقوى‌ أنّ وجوبهما كفائيّ، فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين، وإلّا كان الكلّ مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب.

(مسألة 1478): لو توقّف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي، لايسقط الوجوب بقيام بعضهم، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية.

(مسألة 1479): لو قام عدّة دون مقدار الكفاية، ولم يجتمع البقيّة، ولم يمكن للقائم جمعهم، سقط عنه الوجوب، وبقي الإثم على المتخلّف.

(مسألة 1480): لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم ولم يؤثّر، لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير، وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.

(مسألة 1481): لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير لايجب عليه القيام. نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه. وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه، ولو ظهر الخلاف وجب.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست