responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 449

ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثمّ الثاني عشر.

وبالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الاولى‌- مثلًا- وتذكّر في اليوم الآخر، أتى‌ بوظيفة اليوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات، فتذكّر في اليوم الآخر، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على‌ غيره.

(مسألة 1453): لو رمى‌ على‌ خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر، أعاد حتّى‌ يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.

(مسألة 1454): لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى‌ بعدها، فالأحوط الجمع‌[1] بين ما ذكر والقضاء في العام القابل- في الأيّام التي فات منه- إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى‌ خرج من مكّة، فالأحوط القضاء[2] في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكمُ من أتى‌ بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط.

(مسألة 1455): المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على‌ ذلك- كالمغمى‌ عليه- يأتي عنه الوليّ أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى‌ مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى‌ على‌ يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة لو استنابه مع اليأس، وإلّا تجب على الأحوط.

(مسألة 1456): لو يئس غير المعذور كوليّه- مثلًا- عن رفع عذره، لايجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط، ولو لم يقدر على الإذن لايعتبر ذلك.

(مسألة 1457): لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لايعتني به، ولو شكّ بعد الدخول‌


[1]- وإن كان الاكتفاء بالقضاء مباشرة أو نيابة في العام القابل لايخلو من قوّة

[2]- بل لايخلو من قوّة؛ لرواية عمر بن يزيد( وسائل الشيعة 14: 262/ 4) المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست