responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 43

المسجد لأخذ الماء[1]. ولاينتقض التيمّم بهذا الوجدان إلّابعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال. وهل يباح بهذا التيمّم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة؟ فيه تأمّل وإشكال‌[2].

ومنها: يكره على الجنب امور:

كالأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء الكامل، وتخفّف كراهتهما[3] بغسل اليد والوجه والمضمضة ثمّ غسل اليدين فقط. وكقراءة ما زاد على‌ سبع آيات من غير العزائم، وتشتدّ الكراهة إن زاد على‌ سبعين آية. وكمسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين السطور. وكالنوم، وترتفع كراهته بالوضوء، وإن لم يجد الماء تيمّم بدلًا عن الغسل أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل. وكالخضاب، وكذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون. وكالجماع لو كان جُنُباً بالاحتلام‌[4]. وكحمل المصحف وتعليقه.

القول في واجبات الغسل‌

(مسألة 148): واجبات الغسل امور:

الأوّل: النيّة، ويعتبر فيها الإخلاص. ولابدّ من استدامتها ولو ارتكازاً.

(مسألة 149): لو دخل الحمّام بنيّة الغسل، فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل، وكان غمسه‌


[1]- التيمّم لأخذ الماء من غير المسجدين- بعد ما مرّ من جواز الأخذ- لاوجه له، كما هو واضح، أمّا بالنسبة إلى المسجدين، وفي غيرهما مع استلزام الأخذ أو الاغتسال المكث، فالظاهر أنّه لايشرع التيمّم لذلك، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة وغيرها

[2]- لكنّ الأظهر عدم الإباحة

[3]- بل ترتفع

[4]- كراهته محلّ تأ مّل؛ لاحتمال الإرشاد إلى خروج الولد مجنوناً، بل ظهوره فيه، ففي المروي في« الأمالي» للصدوق و« الخصال»:« وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي‌رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلايلومنّ إلّانفسه»،( وسائل الشيعة 15: 345/ 17) هذا مع ما فيه من الضعف

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست