responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 41

والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.

ثانيهما: الجماع وإن لم يُنزل، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة[1] في القُبُل أو الدُّبُر[2]، وحصول مسمّى الدخول من مقطوعها- على‌ وجه لايخلو من قوّة- فيحصل- حينئذٍ- وصف الجنابة لكلّ منهما؛ من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف، ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.

(مسألة 144): لو رأى‌ في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده، يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده، وأمّا التي يحتمل وقوعها قبله فلايجب قضاؤها، ولو علم أنّه منه، ولم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة اخرى‌ لم يغتسل منها، فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كان أحوط.

(مسألة 145): إذا تحرّك المنيّ عن محلّه- في اليقظة أو النوم بالاحتلام- لايجب الغسل ما لم يخرج، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل، فلايبعد عدم وجوب حبسه؛ وإن لايخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، فإذا خرج يتيمّم للصلاة. نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً، لايبعد وجوب حبسه إذا كان على‌ طهارة، إلّاإذا تضرّر به. وكذا الحال في إجناب نفسه اختياراً- بعد دخول الوقت- بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذّة، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به- أيضاً- كما مرّ، وفي إتيانها لغير ما ذكر جوازه محلّ تأمّل وإن لايبعد.

القول في أحكام الجُنُب‌

منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى‌ أنّه شرط في صحّتها:

الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، وكذا لأجزائها المنسيّة. والأقوى‌ عدم الاشتراط في سجدتي السهو؛ وإن كان أحوط. الثاني: الطواف الواجب، بل لايبعد الاشتراط


[1]- المعيار الدخول، وإن لم‌يكن بقدرها

[2]- للرجل مع الإنزال، وإن كان ما في المتن من العموم هو الأحوط

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست