responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 403

فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ.

(مسألة 1244): لو نذر وخالف نذره- عمداً أو نسياناً- ولم يحرم من ذلك المكان، لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى‌ ببقيّة الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات. كما أنّ الأحوط التأخير إلى‌ آخر الوقت؛ وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.

(مسألة 1245): لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلايجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة؛ أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات- أيضاً- وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه، بل الأحوط العود[1] وإن كان أمامه ميقات آخر. وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة- بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان في الحرم- فلايجب الإحرام.

(مسألة 1246): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل‌[2] إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان‌


[1]- بل الأقوى

[2]- على المشهور؛ لتركه الشرط والامتثال عمداً، وكان يحرم عليه دخول مكّة؛ لتوقّفه على الإحرام، لكن عن جماعة من المتأخّرين إلحاقه بالمعذور، فيصحّ حجّه وعمرة التمتّع منه على النحو اللازم في المعذور؛ قضاءً لإطلاق صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال:« يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشى أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج».( وسائل الشيعة 11: 330/ 7)

ودعوى انصرافه عن العامد مؤاخذة بسوءِ عمله بدخوله الحرم بغير إحرام وأنّ الشرع لايحامي ناقض الشرع، إنّما تتمّ فيمن لم‌يندم ولم‌يتب عن عصيانه لافي التائب الذي يكون هو الغالب في مريد الحجّ في مفروض المسألة إن لم‌نقل بعدم وجود المريد للحجّ في المفروض مع عدم التوبة، وعلى ذلك يتمّ حجّه نحو ما يأتي في الناسي، ويكون صحيحاً ولا قضاءً عليه

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست