اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 380
البطلان[1] من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه
وعدمه[2]، ولو لم
يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة وإن كان
جاهلًا بوجوبه عليه.
القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين
(مسألة
1165): يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من
الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي
والسكران والمكره، والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه تعالى، بل وممّن
يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها.
(مسألة
1166): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد[3]، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد
عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل
لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم
اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على إذن أحد على الأقوى.
والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين
الذكر
[2]- إذا كان مقصّراً، مثل ما إذا كان شاكّاً في
استطاعته وعدمه، فإنّه يجب عليه الفحص، وأ مّا إذا كان قاصراً، مثل ما إذا كان
غافلًا بالكلّية عن استطاعته وعدمه، فلايبعد الصحّة؛ لعدم التكليف على الجاهل
القاصر و« الناس في سعة ما لايعلمون»
[3]- اعتبار إذنهما في اليمين والنذر والعهد في
الزوجة يختصّ بما كان المتعلّق منافياً لحقّ الزوج، وفي الولد بما كان موجباً
لإيذاء الوالد وتأذّيه، وكان موردها الأسفار البعيدة لمجرّد النزهة من دون حاجة
تدعو إليه، دون ما كان لغرض شرعي، كالعبادات والمستحبّات، أو غرض عقلائي،
كالاكتساب وتحصيل العلم، وأ مّا ما لميكن كذلك فلا؛ فإنّ هذا هو المنساق من
الأخبار، فإنّ اعتبار الإذن منهما مطلقاً تعبّداً مخالف لأدلّة السلطنة وقواعدها،
وبيانه محتاج إلى الصراحة للدليل أو الظهور كالصراحة، وإلّا فالعرف لمّا لايرى
لذلك التعبّد وجهاً فلايستفيد من إطلاق الأدلّة التعبّد والمخالفة للقواعد.
ولايخفى أنّه يصحّ النذر واليمين والعهد مع الإجازة اللاحقة، كالإذن السابق
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 380