responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 377

هو التداعي. وللمسألة صور. وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.

(مسألة 1153): لو استقرّ عليه الحجّ؛ بأن استُكملت الشرائط، وأهمل حتّى‌ زالت أو زال بعضها، وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يجب أن يقضى‌ عنه إن كانت له تركة، ويصحّ التبرّع عنه. ويتحقّق الاستقرار على الأقوى‌ ببقائها إلى‌ زمان يمكن فيه العود إلى‌ وطنه؛ بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة، وأمّا بالنسبة إلى‌ مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى‌ آخر الأعمال. ولو استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط- كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد أو القران- ثمّ زالت استطاعته، فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يُقضى‌ عنه.

(مسألة 1154): تقضى‌ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‌ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‌ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل. ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‌ توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.

(مسألة 1155): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‌ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن‌

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست