responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 360

المسلمين كالمعمورة فعلًا، تردّد وإشكال، لايخلو ثانيهما من رجحان.

ومنها: أسياف البحار وشطوط الأنهار، بل كلّ أرض لا ربّ لها- على‌ إشكال في إطلاقه؛ وإن لايخلو من قُرب- وإن لم تكن مواتاً، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة، كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما.

ومنها: رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام- وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام، أو المفتوحة عنوة، أو غيرهما. نعم ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة- مثلًا- فهو باقٍ على‌ ما كان.

ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا.

ومنها: صفو الغنيمة كفرس جواد، وثوب مرتفع، وسيف قاطع ودرع فاخر، ونحو ذلك.

ومنها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام.

ومنها: إرث من لا وارث له.

ومنها: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء.

(مسألة): الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة؛ على‌ وجه يجري عليها حكم الملك؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير، إلّافي إرث من لا وارث له، فإنّ الأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه على‌ فقراء بلده، والأقوى‌ إيصاله إلى‌ الحاكم الشرعي. كما أنّ الأقوى‌ حصول الملك لغير الشيعي أيضاً؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم- أيضاً- للموات بسبب الإحياء كالشيعي.

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست