responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 347

والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها- يتعلّق بها الخمس، ومع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم، لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقّة لايجب عليهم تخميسها؛ حتّى‌ مع العلم بعدم التخميس، فإنّ الأئمّة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خُمس الأموال غير المخمّسة، المنتقلة إليهم ممّن لايعتقد وجوب الخمس؛ كافراً كان أو مخالفاً، معدناً كان المتعلَّق أو غيره من ربح التجارة ونحوه. نعم لو وصل إليهم ممّن لايعتقد الوجوب- في بعض أقسام ما يتعلّق به الخمس- من الإماميّة- اجتهاداً أو تقليداً- أو يعتقد عدم وجوبه مطلقاً- بزعم أنّهم عليهم السلام أباحوه مطلقاً لشيعتهم- ما يتعلّق به الخمس، يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه. نعم مع الشكّ في رأيه لايجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط- بل الأقوى‌- التجنّب حتّى‌ يخمّس.

الثالث: الكنز، والمرجع في تشخيص مسمّاه العرف، فإذا لم يعرف صاحبه- سواء كان في بلاد الكفّار، أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام؛ سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا- ففي جميع هذه الصور يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوكة له- بابتياع ونحوه- عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، وإن لم يعرفه عرّفه السابق إلى‌ أن ينتهي إلى‌ من لايعرفه أو لايحتمل أنّه له، فيكون له وعليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب ومائتي درهم في الفضّة، وبأيّهما كان في غيرهما. ويلحق بالكنز على الأحوط[1] ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع، ولايعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلّافي فرض نادر، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابة من الحيوان بهما.

الرابع: الغوص، فكلّ ما يخرج به من الجواهر- مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ممّا يُتعارف إخراجه بالغوص- يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً، ولافرق بين اتّحاد النوع وعدمه، وبين الدفعة والدفعات، فيضمّ بعضها إلى‌ بعض، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس. واشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم.

(مسألة 1053): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على‌


[1]- بل على الأقوى فيه، وكذا في تاليه من الفرعين الآتيين

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست