responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 342

المرجّحات الخارجيّة، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه، لا من الأدون أو الشعير.

القول في قدرها

وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن. والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني، وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال، فيكون بحسب حُقّة النجف- التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثُلُث مثقال- نصفَ حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين، وبحسب حُقّة إسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- حُقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات.

القول في وقت وجوبها

وهو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلى‌ وقت الزوال، والأفضل- بل الأحوط- التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلايترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى‌ مستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوط[1] عدم سقوطها، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء.

(مسألة 1048): لايجوز تقديمها على‌ شهر رمضان، بل مطلقاً على الأحوط[2]. نعم لابأس بإعطاء الفقير قرضاً، ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجي‌ء وقتها.

(مسألة 1049): يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس، أو عزل‌


[1]- فالأحوط الأقوى عدم سقوطها

[2]- وإن كان الأقوى؛ قضاءً لصحيحة الفضلاء( وسائل الشيعة 9: 354/ 4) جواز التقديم على وقتها في شهر رمضان، وأ نّه في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست