responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 299

وإن نزل والوالد وإن علا، بل الأولى‌[1] مراعاة إذن الوالدة أيضاً. والأولى‌ ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها، كما أنّ الأولى‌ ترك صومه مع احتمال كونه عيداً، وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى‌ في العبادات فيهما فالظاهر عدمها[2].

وأمّا المحظور

فصوم يومي العيدين، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى‌ ناسكاً كان أو لا، والصوم وفاء بنذر المعصية، وصوم السكوت؛ بمعنى‌ كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم. ولابأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم. وصوم الوصال، والأقوى‌ كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة، ولابأس بتأخير الإفطار إلى السَّحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم؛ وإن كان الأحوط اجتنابه. كما أنّ الأحوط[3] ترك الزوجة


[1]- بل الظاهر

[2]- بل الظاهر ثبوت الكراهة فيهما

[3]- الأولى، وإن كان الأقوى عدم شرطية إذنه ولا مانعية نهيه، وما في الأخبار من نفي الصوم المندوب لها من دون إذن الزوج، فالظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع الإرشاد إلى الاحتياط في رعاية حال الزوج، من حيث احتمال كونه مانعاً من حقّ الاستمتاع بها، ويشهد على ذلك خبر« الدعائم» عن عليّ عليه السلام، أنّ رجلًا شكى إليه أنّ امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها، فقال:« لاصوم لها إلّابإذنك، إلّافي واجب عليها أن تصومه».( جامع أحاديث الشيعة 11: 744/ 8)

وأخبار النهي أو النفي عن صوم الضيف والمضيف، إلّابإذن الآخر، ففيها:« ولاينبغي للضيف أن يصوم إلّابإذنهم، لئلّا يعملوا الشي‌ء فيفسد عليهم، ولاينبغي لهم أن يصوموا إلّابإذن الضيف، لئلّا يحتشمهم، فيشتهي الطعام فيتركه لهم».( جامع أحاديث الشيعة 11: 744/ 11)

وظهور تلك الجمل على كون الحكم إرشادياً احتياطياً غير قابل للإنكار، وفي وحدة السياق بين النهي أو النفي عن صومهما بلا إذن الآخر، مع صوم الزوجة والمرأة بلا إذن الزوج، شهادة على وحدة الظاهر والمراد، كما لايخفى.

هذا كلّه بحسب الأخبار، وإلّا فبحسب القواعد ووجوب الإطاعة لها بالنسبة إلى حقّه الاستمتاع بها، فعليها الإفطار مع كون الصوم مانعاً من حقّه الواجب، كما هو الظاهر الواضح.

ولايبعد عدم اختصاص الإرشاد بالزوجة، بل يكون جارياً في الزوج أيضاً، كما لايخفى، فإنّ كلّ واحد منهما مسكّن للآخر، كما أنّ مقتضى القواعد مشترك بينهما أيضاً

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست