responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 292

اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، إلّاإذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يُحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككون القمر مرتفعاً أو مطوّقاً أو له عرض شمالي أو جنوبي، فإنّه لايبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً. ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع- ككون تحدُّبه إلى السماء عكس ما يرى‌ في أوائل الشهر- لم يسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لايخالف الواقع وأطلق الآخر كفى‌.

(مسألة 914): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء[1]، ولابرجل وامرأتين، ولابشاهد واحد مع ضمّ اليمين.

(مسألة 915): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه، كان في السماء علّة أو لا. نعم مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، ففي قبول شهادتهما- حينئذٍ- إشكال.


[1]- على المعروف بين الأصحاب، بل في« المستند» ادّعاء الإجماع عليه، ففيه:« يشترط في ثبوت الهلال الذكورة المحضة، فلاتقبل فيه شهادة النساء منفردات، ولا منضمّات مع الرجال، بل خلافه يوجد في الأوّل، وكذا- إلّاعن العمّاني- في الثاني، حيث قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شي‌ء إذا كنّ ثقات، وهو شاذّ، بل عن« الغنية» الإجماع على خلافه، بل هو إجماع محقّق حقيقة، فهو الدليل عليه».( مستند الشيعة 18: 272)

لكنّ القول باعتبار شهادتهنّ إذا كانتا اثنتين عادلتين كالرجال، ليس بجزاف؛ لما في الأخبار المستدلّة بها على عدم الاعتبار من المناقشة، باحتمال كونها ناظرة إلى ما كان فيهنّ ضعف البصر، وعدم خروجهنّ من البيت إلّاقليلًا، وأمثالهما، ممّا يكون عدمه دخيلًا في الدقّة والرؤية. فإنّ اعتبارهما، زائداً على ما في البيّنة من الشرائط هو المستفاد أيضاً من أخبار الرؤية في شهر رمضان، مثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم:« صمّ للرؤية وأفطر للرؤية»، وأخبار شهادة الرجال من التقييد بمثل عدم الغيم، ممّا فيه الإشعار بالحصر، وعدم الاعتناء بالظنون، بل الظهور في ذلك، كما لايخفى.

ومع هذا الاحتمال المستند إلى ما ذكر، وإلى ما في غير واحد من تلك الأخبار، من عدم إجازة عليّ عليه السلام ذلك بقوله:« لا اجيز» الظاهر في أنّه مقطعي وحكومي لا دائمي وشرعي، وفي الاستدلال بها ما لايخفى، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست