responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 269

(مسألة 847): لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لايجوز له المتابعة. وإن كان سهواً فوجوبها- بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود- لايخلو من وجه؛ وإن لايخلو من إشكال، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

(مسألة 848): لو كان مشتغلًا بالنافلة، فاقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها، استُحبّ قطعها. ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استُحبّ العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.

القول في شرائط إمام الجماعة

ويشترط فيه امور: الإيمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ‌[1] إذا كان المأموم بالغاً، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال، بل عدم جوازه لايخلو من قرب. والذكورة إذا كان المأموم ذكراً، بل مطلقاً على الأحوط[2]. والعدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال. وهي حالة نفسانيّة باعثة على‌ ملازمة التقوى‌ مانعة عن ارتكاب‌


[1]- على الأحوط، وإن كان عدم شرطيّته في الجملة لايخلو من قوّة

[2]- وإن كان جواز إمامة المرأة لمثلها لاتخلو عن قوّة، بل وجواز إمامتها للرجال أيضاً؛ لقاعدة الاشتراك، وإطلاق أخبار الجماعة وعمومها الدالّة على استحباب الجماعة مطلقاً، بل وبعض الأخبار الناهية عن الصلاة إلّاخلف من تثق به مثلًا، ممّا تدلّ على أنّ الشرط في صحّة الجماعة كون الإمام موثوقاً به، فإنّه المناط في الصحّة، رجلًا كان أو امرأة، مثل قوله عليه السلام:« لاتصلّ إلّاخلف من تثق بدينه».( وسائل الشيعة 8: 309/ 2)

هذا مضافاً إلى أنّ الموضوع فيه أيضاً كلمة الموصول، الشاملة للمذكّر والمؤنث جميعاً. هذا مع ما في النبوي« أ نّه صلى الله عليه و آله أمر امّ ورقة أن تؤمّ أهل دارها وجعل لها مؤذّناً»،( كنز العمّال 4: 257) وهو المروي في كتب الفروع( جواهر الكلام 13: 337) لأصحابنا، مستدلّين به لجواز إمامة المرأة لمثلها. والظاهر أنّ الأهل أعمّ من المرأة.

ولايخفى عليك أنّ ما استدلّوا به لعدم جواز إمامتها للرجال من الوجوه الكثيرة، كلّها مورد للمناقشة والإشكال وغير قابلة للاستدلال، كما حقّقناه في البحث عن المسألة في جلسات متعدّدة اسبوعية بحضور بعض الفضلاء من الأصدقاء، وذلك في شهر ذي الحجّة الحرام سنة 1422

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست