responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 21

نجاسة اخرى‌- مثل الدم- حتّى‌ ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط[1].

(مسألة 60): لايشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.

(مسألة 61): إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة- كإناء في عشرة- يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى‌ بعض أطرافه شي‌ء، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى‌- الحكم بنجاسة الملاقي، ومع عدمها ففيه تفصيل.

(مسألة 62): لو اريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.

فصل في أحكام التخلّي‌

(مسألة 63): يجب في حال التخلّي- كسائر الأحوال- ستر العورة عن الناظر المحترم؛ رجلًا كان أو امرأة، حتّى المجنون والطفل المميّزين، كما يحرم النظر إلى‌ عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً. نعم لايجب سترها عن غير المميّز، كما يجوز النظر إلى‌ عورة الطفل غير المميّز. وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً.

وأمّا المالكة ومملوكها فلايجوز لكلّ منهما النظر إلى‌ عورة الآخر، بل إلى‌ سائر بدنه أيضاً على الأظهر. والعورة في المرأة هنا القبل والدبر، وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الإليتان، بل ولا العانة ولا العجان. نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً. ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما.

(مسألة 64): يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا.

(مسألة 65): لايجوز النظر إلى‌ عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي.

(مسألة 66): لو اضطرّ إلى النظر إلى‌ عورة الغير- كما في مقام العلاج- فالأحوط[2] أن‌


[1]- مع عدم الانتشار والاستهلاك، وإلّا فلابأس به

[2]- بل المتعيّن، هذا فيما إذا لم‌يمكن التصوير والنظر إليه، كما في مثل التلفزيون، وإلّا فهو متعيّن بلا إشكال، كما لايخفى

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست