responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 195

وقراءة السور الطوال ك «يس» و «الروم» و «الكهف» ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام، والجلوس في المصلّى‌ مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى‌ تمام الانجلاء، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحبّ فيها في كلّ قيام ثانٍ بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس، لكن يأتي به رجاءً، والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منها.

(مسألة 573): يُستحبّ فيها الجماعة، ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال والأقوال. والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل- أو فيه- من الركعة الاولى‌ أو الثانية حتّى‌ ينتظم صلاته‌[1].

القول في الخلل الواقع في الصلاة

(مسألة 574): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل، بخلاف الطهارة من الخبث، كما مرّ تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها. ومن أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمداً- ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة- بطلت. وكذا إن زاد فيها جزءاً متعمّداً قولًا أو فعلًا من غير فرق بين الركن وغيره، بل ولابين كونه موافقاً لأجزائها أو مخالفاً وإن كان الحكم في المخالف- بل وفي غير الجزء الركني- لايخلو من تأمّل وإشكال‌[2]. ويعتبر في تحقّق الزيادة- في غير الأركان- الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأتِ بها بعنوان أنّها منها، فلابأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة. كما لابأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة، كما مرّ سابقاً.


[1]- لايبعد جواز الدخول في غيرهما، وإن اختلّ معه النظم؛ لعدم الدليل على قادحية اختلال النظم

[2]- من حيث صدق الزيادة الخاصّة، وإلّا فالبطلان من حيث تغيير المأمور به كيفيّةً وكمّيّةً ممّا لاينبغي الإشكال فيه

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست