responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 183

- عمداً لا سهواً- حتّى‌ يركع وإن وجب عليه قضاؤه، كما يأتي في الخلل.

والواجب فيه أن يقول: «أشهَدُ أن لا إلهَ إلّااللَّهُ وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، وأشهَدُ أنَّ مُحمّداً عبدهُ ورسولُهُ، أللّهُمَّ صَلِّ على‌ مُحمّدٍ وآلِ مُحمَدٍ» ويستحبّ الابتداء بقوله: «الحمدُ للَّه» أو «بِسمِ اللَّه وباللَّهِ، الحمدُ للَّهِ، وخيرُ الأسماءِ للَّهِ- أو- الأسماءُ الحسنى‌ كلّها للَّه» وأن يقول بعد الصلاة على النبيّ وآله: «وتقبَّل شفاعتَهُ في امَّتهِ وارفع درَجَتَهُ». والأحوط[1] عدم قصد التوظيف والخصوصيّة به في التشهّد الثاني. ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربية، ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه.

(مسألة 539): يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان. ويُكره الإقعاء؛ وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض، ويجلس على‌ عقبيه، والأحوط تركه. ويستحبّ فيه التورّك، كما يستحبّ ذلك بين السجدتين وبعدهما، كما تقدّم.

القول في التسليم‌

(مسألة 540): التسليم واجب في الصلاة، وجزء منها ظاهراً، ويتوقّف تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه. وله صيغتان: الاولى‌: «السَّلامُ علَينا وعلى‌ عِبادِ اللَّه الصّالحِينَ»، والثانية: «السَّلامُ عليكُم» بإضافة «ورحمَةُ اللَّه وبركاتُهُ» على الأحوط؛ وإن كان الأقوى استحبابه، والثانية على‌ تقدير الإتيان بالاولى‌ جزء مستحبّ، وعلى‌ تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر. ويجوز الاجتزاء بالثانية، بل بالاولى‌ أيضاً؛ وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها.

وأمّا «السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ»، فهي من توابع التشهّد لايحصل بها تحلّل، ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً، لكن الأحوط المحافظة عليها، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدِّماً للُاولى‌.

(مسألة 541): يجب في التسليم بكلٍّ من الصيغتين العربيّة والإعراب، ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل، كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّاً، ويستحبّ فيه التورّك.


[1]- الأولى

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست