اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 167
منتصباً. والأحوط
أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمداً أو سهواً[1]، فلو ترك الاستقرار سهواً أتى
بالمنافي احتياطاً، ثمّ كبّر مستقرّاً، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير
مستقرّاً.
(مسألة
475): الأحوط ترك وصلها[2] بما قبلها
من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللَّه»، والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة
أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر»، والأحوط تركه أيضاً. كما أنّ الأحوط تفخيم
اللام والراء، وإن كان الأقوى جواز تركه.
(مسألة
476): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو
بالتوزيع، والأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح السابعة.
والأفضل أن
يأتي بالثلاث وِلاءً، ثمّ يقول: «أللّهُمَّ أنتَ المَلِكُ الحقُّ المُبينُ، لا
إلهَ إلّاأنتَ سُبحانَكَ إنِّي ظلمتُ نفسي، فاغفِر لي ذنبي؛ إنَّهُ لايغفِرُ
الذنُوبَ إلّاأنتَ»، ثمّ يأتي باثنتين فيقول: «لبّيكَ وسعديكَ، والخيرُ في يديكَ،
والشَّرُّ ليسَ إليكَ، والمهدِيُّ من هديتَ، لا ملجأَ منكَ إلّاإليكَ، سبحانكَ
وحنانيكَ، تباركتَ وتعاليتَ، سُبحانكَ ربَّ البيتِ»، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول:
«وجَّهتُ وجهي لِلّذي فطرَ السَّماواتِ والأرض، عالِم الغيبِ والشهادةِ، حنيفاً
مُسلماً وما أنا من المُشركينَ، إنَّ صلاتي ونُسكي ومحيايَ ومماتي للَّهِ ربِّ
العالمينَ، لا شريكَ لهُ، وبذلك امِرتُ وأنا من المُسلمينَ»، ثمّ يشرع في
الاستعاذة والقراءة.
(مسألة
477): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، والإسرار
بالستّ الباقية.
(مسألة
478): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاذنين، أو إلى حِيال وجهه،
مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه. والأولى أن لايتجاوز الاذنين،
وأن يضمّ أصابع الكفّين، ويستقبل بباطنهما القبلة.
(مسألة
479): إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع، بنى
على الأوّل.
[1]- وإن كان الأقوى عدم البطلان بترك الاستقرار
سهواً