responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 150

زنجيرها منه وعلّقه على‌ رقبته أو بلباسه يُشكل الصلاة معه‌[1]، بخلاف ما إذا كان غير معلّق- وإن كان معه في جيبه- فإنّه لابأس به.

الخامس: أن لايكون حريراً محضاً للرجال، بل لايجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً؛ وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط[2]. والمراد به ما يشمل القزّ. ويجوز للنساء ولو في الصلاة، وللرجال في الضرورة وفي الحرب.

(مسألة 431): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلابأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به- أي‌التغطّي به عند النوم- ولابزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها، كما لابأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس، بل ولابأس بأن يرقّع الثوب به، ولا الكفّ به؛ لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، وإن كان الأحوط في الكفّ أن لايزيد على‌ مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً.

(مسألة 432): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض؛ أي‌الخالص الذي لم يمتزج بغيره، فلابأس بالممتزج. والمدار على‌ صدق مسمّى الامتزاج، الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر، ويشترط في الخليط- من جهة صحّة الصلاة فيه- كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه، فلايكفي مزجه بصوف أو وَبَر ما لايؤكل لحمه؛ وإن كان كافياً في رفع حرمة اللبس. نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه، كما لا تصحّ الصلاة فيه.

(مسألة 433): لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط[3]، وكذا ما يختصّ‌[4]


[1]- بل عدم صحّتها لايخلو من قوّة

[2]- بل على الأقوى

[3]- بل على الأقوى فيما يوجب الهتك، وأ مّا جوازه في غيره لايخلو من قوّة، وإن كان الأحوط ترك لباس الشهرة مطلقاً

[4]- المحرّم هو التزيّن بزيّ الآخر، فإنّه الأظهر، لا اللبس بما هو لبس. وعليه فلا حرمة فيهما إذا كان اللبس لغاية اخرى، لاسيّما في مدّة قليلة، كما أنّ المحرّم مع الزيّ هو عنوانه لا عنوان اللبس، كما لايخفى

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست