responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 130

الأحوط[1] فيما يقبل العصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما؛ حتّى‌ مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى‌ تخرج الماء الداخل. ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات، سوى الإناء المتنجّس‌[2] بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل‌[3]، بل الأحوط الأولى‌ تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل، وإن كان الأرجح كفاية المرّة فيه.

وأمّا غيره فيطهر ما لاينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أو الجاري، بعد


[1]- الأقوى

[2]- الظاهر عدم كفاية الإزالة في تحقّق الطهارة في الأواني التي تستعمل في الأكل والشرب، بل لابدّ فيها من الغسل متعدّداً، أو مرّة واحدة على اختلاف الموارد، كما عليه موثّق عمّار الساباطي؛( وسائل الشيعة 3: 497/ 1) وذلك لأنّ الطهارة العرفية في مثل تلك الأواني عندهم موقوفة على الغسل، فإنّ حصول النظافة مختلف في نظر العرف باختلاف الموارد، كما يظهر على مَن راجعهم وراجع سيرتهم في نظافة الأشياء وطهارتها.

هذا في أواني الأكل والشرب، وأ مّا غيرها من الأواني فالإزالة فيها كافية

[3]- وإن كان مساواته في التطهير بهما مع غيره من المتنجّسات غير خالٍ من الوجه، بل من قوّة

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست