responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 11

بالاحتياط. ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميّتهم؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم‌[1].

(مسألة 10): يجوز[2] تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لايعلم تخالفهما في الفتوى‌ أيضاً.

(مسألة 11): إذا لم يكن للأعلم فتوى‌ في مسألة من المسائل، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى‌ غيره؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط[3].

(مسألة 12): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى‌، ثمّ التفت وجب عليه العدول. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط[4]. وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه؛ على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا[5] مخالفتهما فيها في الفرضين.

(مسألة 13): لايجوز تقليد الميت ابتداءاً. نعم يجوز البقاء على‌ تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم، والرجوع أحوط، ولايجوز بعد ذلك الرجوع إلى‌ فتوى الميّت ثانياً على الأحوط[6]، ولا إلى‌ حيّ آخر كذلك إلّاإلى‌ أعلم منه، فإنّه يجب على الأحوط[7]. ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على‌ تقليد الميّت؛ من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يُفتي بجواز ذلك، كان كمن عمل من غير تقليد.

(مسألة 14): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد في مسألة البقاء على‌ تقليد


[1]- كما يكفي في الأوّل أيضاً الأخذ بأحوط أقوال الموجودين

[2]- محلّ تأ مّل، والأحوط عدم الجواز

[3]- الأقوى

[4]- الأقوى

[5]- بل فيما لايعلم الموافقة

[6]- بل على الأقوى

[7]- الأقوى

اسم الکتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست