responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 333

بعد الدخول في السجدة الاولى‌، أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود إلى الركوع- كما مرّ- وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.

(مسألة 6): لو انحنى‌ بقصد الركوع، ولمّا وصل إلى‌ حدّه نسي وهوى‌ إلى‌ السجود، فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه، بقي على‌ تلك الحال مطمئنّاً وأتى‌ بالذكر. وإن تذكّر بعد خروجه من حدّه، فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً مّا، فالأقوى السجود بلا انتصاب وإلّا فلايترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهُوِيّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.

(مسألة 7): يجب الذكر في الركوع، والأقوى الاجتزاء بمطلقه، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى‌ أو الواحدة من الكبرى‌، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى‌، وهي «سبحانَ اللَّه» أو الكبرى الواحدة، وهي «سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبحمدِهِ»، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة، وأحوط منه تكرارها ثلاثاً.

(مسألة 8): يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمداً بطلت صلاته، بخلافه سهواً؛ وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً. ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى‌ حدّ الركوع، أو بعده قبل الطمأنينة، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده، لم يجز الذكر المزبور قطعاً، والأقوى‌ بطلان صلاته، والأحوط إتمامها ثمّ استئنافها، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً؛ لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة، وإلّا فلا إشكال. ولو لم يتمكّن من الطمأنينة- لمرض أو غيره- سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، ويجب- أيضاً- رفع الرأس منه حتّى‌ ينتصب قائماً مطمئنّاً، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته.

(مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه.

ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُّكبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الإمكان. وكذا يستحبّ ردّ الرُّكبتين إلى الخلف‌

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست