responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 283

قائماً- على الأقوى‌- إن كان يأمن من ناظر محترم، وإن لم يأمن منه صلّى‌ جالساً، وفي الحالين يؤمي للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض، فإن صلّى‌ قائماً يستر قُبُله بيده، وإن صلّى‌ جالساً يستره بفخذيه.

(مسألة 21): يجب على الأحوط (73) تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر، واحتمل وجوده في آخره، ولكن عدم الوجوب لايخلو من قوّة.

المقدّمة الرابعة: في المكان‌

(مسألة 1): كلّ مكان (1)

فيحمل الطائفة الاولى على صورة عدم وجود الناظر أو النظر، والثانية على وجودهما. ويشهد بذلك مرسل الفقيه عن الصادق عليه السلام: «يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً»[1] ونحوه غيره.

(73) فإنّ اشتغال الذمّة على اليقين يقتضي براءتها على اليقين، ولا يقين مع احتمال زوال العذر وإن أمكن القول بأنّ الشخص مكلّف في كلّ حال بمقدوره في تلك الحال.

وبعبارة اخرى: مقتضى إطلاق بدليّة الميسور عن المعسور تقطيع الوقت وإجزاء الميسور- في كلّ جزء- عن الواقع، وسقوط التكليف.

المقدّمة الرابعة: في المكان‌

(1) «المكان» لغةً الفراغ المتوهّم، وما يشغله جسم الأشياء. والمقصود منه هنا من جهة الإباحة: محلّ استقرار المصلّي والفضاء التي يتصرّف فيه بصلاته، ومن حيث الطهارة: مسجد جبهته وموضع بدنه، ومن حيث جواز السجود عليه: خصوص موضع سجدته.


[1]. وسائل الشيعة 4: 449، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 50، الحديث 5 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست