responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 210

أغتسل، فغسله صحيح (2)، وقد وقع غسله مع النيّة. وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ بقي متحيّراً، بطل غسله (3)، بل لم يقع منه أصلًا.

(مسألة 8): لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعدما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، بنى‌ على العدم (4). وأمّا لو علم أنّه اغتسل، ولكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، بنى‌ على الصحّة (5).

الثاني: غسل ظاهر البشرة (6)، فلايجزي غيره، فيجب عليه- حينئذٍ- رفع (7)

(2) لكفاية الداعي كما عرفت في نيّة الوضوء في المسألة الثامنة عشر.

(3) لكشف التحيّر عن زوال الداعي المصحّح للعمل.

(4) لأصالة عدمه.

(5) لقاعدة الفراغ.

(6) لدعوى استفاضة الإجماع‌[1] عليه، ولعدّة نصوص:

منها: صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام: «ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك».[2]

وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: «ثمّ أفض على رأسك وسائر جسدك»،[3] وأكثر أحاديث الباب.

وأمّا صحيح إبراهيم- فيمن يصيب جسده الخلوق والطيب وغيره- عن الرضا عليه السلام:

قلت ... فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟

قال عليه السلام: «لا بأس به»[4]، فيحمل على صورة الشكّ الذي يكون مجرى قاعدة الفراغ.

(7) وجوباً مقدّميّاً عقليّاً، ليصل إلى الواجب النفسي.


[1]. الخلاف 1: 129/ مسألة 73؛ تذكرة الفقهاء 1: 230؛ ذكرى الشيعة 2: 216؛ مستند الشيعة 2: 315 ..

[2]. وسائل الشيعة 2: 230، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 5 ..

[3]. وسائل الشيعة 2: 233، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 16 ..

[4]. وسائل الشيعة 2: 239، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 30، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست