responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 208

(مسألة 4): إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جُنُباً- عمداً أو سهواً أو جهلًا- وجب عليه التيمّم (16) للخروج، إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم أو مساوياً له، فحينئذٍ يخرج بدون التيمّم على الأقوى‌.

(مسألة 5): لو كان جُنُباً وكان ما يغتسل به في المسجد، يجب عليه أن يتيمّم (17)

ولا يبعد دعوى ظهور كلمة السجدة في آيتها؛ لكثرة استعمالها فيها في النصوص، فيعارضان خبر الصيقل فيحمل على الكراهة في غير آية السجدة، أو يكون تعلّق النهي بالسورة مقدّميّاً بلحاظ الآية الواقعة فيها، مع أنّه مخدوش سنداً، فراجع.

(16) لصحيح أبي حمزة- في المحتلم في المسجدين- عن الباقر عليه السلام: «فليتيمّم ولا يمرّ بالمسجد إلّامتيمّماً»[1].

والظاهر أنّه لا خصوصيّة للاحتلام، بل الموضوع وجود الجنب فيهما وإن ورد من الخارج، كما أنّ إيجاب التيمّم؛ لكونه سبباً للطهارة في زمان الخروج. وحينئذٍ فلو تساوى زمانه مع زمان الخروج تخيّر. ولو كان الثاني أنقص تركه.

(17) لا يجب ذلك بعدما اختاره من جواز أخذ الشي‌ء من المسجد. نعم مع فرض حرمته أو استلزام أخذه اللبث فيه فالظاهر وجوبه لأخذه.

والقول‌ بأنّ حرمة الدخول أو المكث يجعله فاقداً للماء فيجب التيمّم للصلاة.

مدفوع‌ بأنّه إذا تيمّم للصلاة فليستبح له سائر الغايات التي منها الدخول في المسجد، فيكون واجداً للماء بالنسبة إلى الصلاة؛ لإمكان دخوله المسجد وأخذه للماء، ولا يكون واجداً بالنسبة إلى نفس الدخول؛ لأنّ المراد بالوجدان بالنسبة إلى كلّ غاية تمكّن الوصول إليه بالطهارة المائيّة، وهذا غير صادق بالنسبة إلى الأخذ للماء من المسجد أو الاغتسال فيه.


[1]. وسائل الشيعة 2: 206، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 6 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست