responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 195

(مسألة 13): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب عليه (26) إعادة الصلوات التي صلّاها، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.

(مسألة 14): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى‌ آخره، ومع عدمه الأحوط التأخير.

فصل في الأغسال‌

والواجب منها ستّة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، والأقوى‌ عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير.

وعلى الثالث‌: فله المبادرة استصحاباً؛ لبقاء العذر إلى آخر الوقت.

وحينئذٍ: فلو لم يزل العذر صحّ. وإن اتّفق الزوال كانت المسألة مبنيّة على إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي.

وما ذكره في «التنقيح»[1] فيه إشكال، بل الظاهر: الصحّة في الاستصحاب وعدمها في القطع.

(26) لكفاية تلك الطهارة مع بقاء العذر إلى آخر الوقت بلا إشكال. واليأس طريق عقلي؛ إذن فالبدار رجاءً جائز مطلقاً.

وأمّا الكفاية مع انكشاف الخلاف، فقد عرفت أنّه مقتضى الأدلّة.

والاحتياط؛ لما ادّعي‌[2] من إهمال الأدلّة من هذه الحيثيّة.


[1]. انظر: التنقيح( كتاب الطهارة) 5: 262 ..

[2]. انظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 561- 562 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست