responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 15

التقليد

اعلم أنّه يجب (1) على‌ كلّ مكلّف (2) غير بالغ مرتبة الاجتهاد

الحمد للَّه‌ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين‌

ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين‌

وبعد:

هذه حواش وتعليقات على كتاب «تحرير الوسيلة» علّقتها تذكرةً لنفسي، وتبصرةً لغيري، وأزمّة الامور طرّاً بيده، والكلّ مستمدّ من مدده.

التقليد

وبعد:

(1) وجوباً تخييريّاً عقليّاً، ينشأ من علمه الإجمالي بوجود أحكام فعليّة إلزاميّة من الشارع، متعلّقة بعدّة من أفعاله وتروكه، وعدم وجود طريق له إلى امتثالها سواهما.

ثمّ‌ إنّ مفاد الأوّل الامتثال التفصيلي على طبق الحجّة الإجماليّة، ومفاد الثاني الامتثال الإجمالي بمقتضى العلم الإجمالي.

(2) القيد لإخراج الصبيّ والمجنون وشبههما، فلا وجوب ولا تحريم لهما تكليفاً، بلا إشكال. ولا نفوذ لعقدهما وإيقاعهما وضعاً على الأوجه؛ لعدّة نصوص‌[1].


[1]. انظر: وسائل الشيعة 1: 39، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 3 و 4؛ 17: 360، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 14؛ 18: 409، كتاب الحجر، الباب 1 و 2 ..

اسم الکتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست