responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 96

16- نصّ القاعدة: الأمر بشي‌ء بعد الأمر به ظاهر في التأكيد[1].

توضيح القاعدة:

لا اشكال في أنّ الأمر بشي‌ء في نفسه ظاهر في التأسيس إلّا أنّه إذا ورد مسبوقا بأمر آخر به قبل امتثاله فالمتفاهم عرفا هو التأكيد فيما لم يذكر سبب أو ذكر سبب واحد[2].

و أمّا إذا ذكر لكل واحد سبب غير الآخر أو كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا بسبب فيأتي الكلام عنه في مبحث المفاهيم و الإطلاق و التقييد.

التطبيقات:

كلّ الأوامر الواردة في الكتاب و السنّة المسبوقة بأوامر قبل امتثالها تكون ظاهرة في التأكيد.


[1] - راجع المحاضرات 4: 80.

[2] - راجع الكفاية: 145، و المحاضرات 4: 80.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست