15- نصّ
القاعدة: الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة[1].
الألفاظ
الاخرى للقاعدة:
لا
دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا بذاك الشيء[2].
توضيح
القاعدة
إنّ
الأمر بالأمر بشيء يتصوّر بحسب مقام الثبوت و الواقع على وجوه:
1-
أن يكون غرض المولى قائما بخصوص الأمر الثاني باعتبار أنّه فعل اختياري للمكلف من
دون تعلق الغرض بالفعل الصادر من المأمور الثاني، فلا يكون الأمر بالأمر أمرا بذلك
الشيء.
2-
أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني، و يكون الأمر الثاني ملحوظا
على نحو الطريقية من دون أن يكون له دخل في الغرض، فيكون الأمر بالأمر أمرا بذاك
الشيء.
3-
أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني لا مطلقا بل بعد الأمر
الثاني، بحيث لو لم يصدر الأمر الثاني لم يجب على المأمور الثاني اتيانه