responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 94

15- نصّ القاعدة: الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء حقيقة[1].

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا بذاك الشي‌ء[2].

توضيح القاعدة

إنّ الأمر بالأمر بشي‌ء يتصوّر بحسب مقام الثبوت و الواقع على وجوه:

1- أن يكون غرض المولى قائما بخصوص الأمر الثاني باعتبار أنّه فعل اختياري للمكلف من دون تعلق الغرض بالفعل الصادر من المأمور الثاني، فلا يكون الأمر بالأمر أمرا بذلك الشي‌ء.

2- أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني، و يكون الأمر الثاني ملحوظا على نحو الطريقية من دون أن يكون له دخل في الغرض، فيكون الأمر بالأمر أمرا بذاك الشي‌ء.

3- أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني لا مطلقا بل بعد الأمر الثاني، بحيث لو لم يصدر الأمر الثاني لم يجب على المأمور الثاني اتيانه‌


[1] - راجع نهاية الأفكار 1: 399.

[2] - الكفاية: 144.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست