12- نصّ
القاعدة: إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا[1]
الألفاظ
الاخرى للقاعدة:
قضية
إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا[2].
توضيح
القاعدة:
1-
ينقسم الوجوب الى النفسي و الغيري، و الى التعييني و التخييري، و إلى العيني و
الكفائي:
ألف:
قد عرّف الوجوب النفسي بالوجوب لذاته، و الغيري بالوجوب لغيره[3]
حيث إنّ طلب شيء و إيجابه لا يكون داعيا، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به الى
واجب فالواجب غيري، و إلّا فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبيّة الواجب بنفسه
كالمعرفة باللّه أو محبوبيّته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من
العبادات و التوصّليّات[4].
ب:
لا إشكال في وقوع الواجب التعييني و التخييري في الشرع و العرف،