responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 82

12- نصّ القاعدة: إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا[2].

توضيح القاعدة:

1- ينقسم الوجوب الى النفسي و الغيري، و الى التعييني و التخييري، و إلى العيني و الكفائي:

ألف‌: قد عرّف الوجوب النفسي بالوجوب لذاته، و الغيري بالوجوب لغيره‌[3] حيث إنّ طلب شي‌ء و إيجابه لا يكون داعيا، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به الى واجب فالواجب غيري، و إلّا فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبيّة الواجب بنفسه كالمعرفة باللّه أو محبوبيّته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات و التوصّليّات‌[4].

ب‌: لا إشكال في وقوع الواجب التعييني و التخييري في الشرع و العرف،


[1] - نهاية الأفكار 1: 209.

[2] - الكفاية: 76.

[3] - راجع مناهج الوصول 1: 284، و نهاية الاصول: 180.

[4] - راجع الكفاية: 107، و مناهج الوصول 1: 371.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست