responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 62

9- نصّ القاعدة: صيغة الأمر حقيقة في الوجوب‌[1]

توضيح القاعدة:

1- قد ذكر لصيغة الأمر معان عديدة: منها الترجّي و التمنّي و التهديد و الإنذار و الإهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير و الطلب‌[2].

و المقصود بالبحث هنا هو هيئة الأمر بمعناها الأخير سواء قلنا بكون المعاني الأخر مجازات أو من الدواعي.

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: هيئة الأمر موضوعة للبعث و الإغراء، و الدليل هو التبادر[3].

و قال المحقق الخراساني قدس سرّه: قصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك لابداع آخر، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة، و إنشاؤه بها تهديدا مجازا، و هذا غير كونها مستعملة في التهديد و غيره‌[4].

و قد استشكله‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: بأنه إن كان مراده الطلب الحقيقي المتحد مع الإرادة على مذهبه حتّى يكون معنى «اضرب» اريد منك الضرب فهو ممنوع، و السند التبادر، و إن كان المراد الطلب الإيقاعي فلا


[1] - الكفاية: 70.

[2] - راجع الكفاية: 69، و المحاضرات 1: 121، و دروس في علم الاصول 1: 225.

[3] - مناهج الوصول 1: 243.

[4] - الكفاية: 69.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست