1-
قد ذكر لصيغة الأمر معان عديدة: منها الترجّي و التمنّي و التهديد و الإنذار و
الإهانة و الاحتقار و التعجيز و التسخير و الطلب[2].
و
المقصود بالبحث هنا هو هيئة الأمر بمعناها الأخير سواء قلنا بكون المعاني الأخر
مجازات أو من الدواعي.
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: هيئة الأمر موضوعة للبعث و الإغراء، و الدليل هو التبادر[3].
و
قال المحقق الخراساني قدس سرّه: قصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة
لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك لابداع آخر، فيكون إنشاء الطلب
بها بعثا حقيقة، و إنشاؤه بها تهديدا مجازا، و هذا غير كونها مستعملة في التهديد و
غيره[4].
و
قد استشكله الإمام الخميني قدس سرّه: بأنه إن كان مراده الطلب
الحقيقي المتحد مع الإرادة على مذهبه حتّى يكون معنى «اضرب» اريد منك الضرب فهو
ممنوع، و السند التبادر، و إن كان المراد الطلب الإيقاعي فلا