responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 50

6- نصّ القاعدة: استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

استعمال المشترك في الأكثر من معنى‌[2].

توضيح القاعدة:

إنّ استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يتصور على وجوه:

1- أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما.

2- أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين.

3- أن يستعمل في معنى عام و يكون كل واحد من المعنيين فردا له.

4- أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله و استقلاله بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال مثل ما اذا لم يستعمل اللفظ إلّا فيه.

و لا يخفى أنّ محل النزاع هو القسم الرابع دون الثلاثة الاولى‌[3].

و اختلف الاصوليون في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و عدمه، و المشهور هو عدم الجواز[4].


[1] - الكفاية: 36، و مناهج الوصول 1: 180، و المحاضرات 1: 216.

[2] - نهاية الاصول: 59.

[3] - نهاية الاصول: 59، و راجع مناهج الوصول 1: 180، و المحاضرات 1: 216.

[4] - راجع مناهج الوصول 1: 180، و المحاضرات 1: 216.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست