6- نصّ القاعدة: استعمال اللفظ في أكثر من معنى[1]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
استعمال المشترك في الأكثر من معنى[2].
توضيح القاعدة:
إنّ استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يتصور على وجوه:
1- أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما.
2- أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين.
3- أن يستعمل في معنى عام و يكون كل واحد من المعنيين فردا له.
4- أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله و استقلاله بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال مثل ما اذا لم يستعمل اللفظ إلّا فيه.
و لا يخفى أنّ محل النزاع هو القسم الرابع دون الثلاثة الاولى[3].
و اختلف الاصوليون في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و عدمه، و المشهور هو عدم الجواز[4].
[1] - الكفاية: 36، و مناهج الوصول 1: 180، و المحاضرات 1: 216.
[2] - نهاية الاصول: 59.
[3] - نهاية الاصول: 59، و راجع مناهج الوصول 1: 180، و المحاضرات 1: 216.
[4] - راجع مناهج الوصول 1: 180، و المحاضرات 1: 216.