responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 477

يا: الحادية عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي‌

نصّ القاعدة: تقديم الدليل الذي له قدر متيقّن في مادّة الاجتماع في مقام التخاطب على الدليل الآخر توضيح القاعدة:

إذا ورد دليلان عامّان متعارضان لأحدهما قدر متيقن في مقام التخاطب في مادّة الاجتماع فيكون كالنصّ في القدر المتيقن فيقدّم على ظهور الدليل الآخر، فيحمل على مادّة الافتراق فينتفي التعارض و إن كان النسبة بين الدليلين العموم و الخصوص من وجه‌[1].

و استشكل‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه هذه القاعدة بأنّ مجرّد العلم بإرادة مادّة الاجتماع و كونها قدرا متيقنا في مقام التخاطب لا يوجب صيرورة الدليل المشتمل على القدر المتيقن كالنصّ لاحتمال عدم صدور الدليل أو عدم الإرادة الجديّة بالنسبة الى هذا الدليل‌[2].


[1] - فوائد الاصول 4: 728.

[2] - الرسائل 2: 19، 20.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست