يا:
الحادية عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ
القاعدة: تقديم الدليل الذي له قدر متيقّن في مادّة الاجتماع في مقام التخاطب على
الدليل الآخر توضيح القاعدة:
إذا
ورد دليلان عامّان متعارضان لأحدهما قدر متيقن في مقام التخاطب في مادّة الاجتماع
فيكون كالنصّ في القدر المتيقن فيقدّم على ظهور الدليل الآخر، فيحمل على مادّة
الافتراق فينتفي التعارض و إن كان النسبة بين الدليلين العموم و الخصوص من وجه[1].
و
استشكل الإمام الخميني قدس سرّه هذه القاعدة بأنّ مجرّد
العلم بإرادة مادّة الاجتماع و كونها قدرا متيقنا في مقام التخاطب لا يوجب صيرورة
الدليل المشتمل على القدر المتيقن كالنصّ لاحتمال عدم صدور الدليل أو عدم الإرادة
الجديّة بالنسبة الى هذا الدليل[2].