و كذا لا
تلاحظ النسبة بين الدليل الحاكم و المحكوم، بل لو كان الدليل الحاكم عامّا و
الدليل المحكوم خاصّا أو كان بينهما العموم و الخصوص من وجه فالدليل الحاكم مقدّم
على الدليل المحكوم[1].
و
قد وقع الخلاف في أنّ الحكومة هل هي كون الدليل الحاكم ناظرا و شارحا للدليل
المحكوم بمدلوله اللفظي، بأن يكون الحاكم مفسّرا للمحكوم تفسيرا لفظيّا، كما يظهر
من كلمات بعض المحقّقين[2]، أو لا
يعتبر فيها شرح اللفظ، بل هي عبارة عن تعرّض أحد الدليلين للآخر و اثبات الموضوع
أو نفيه تنزيلا و لو لم يكن بلسان «أي» التفسيري و نحوه، كما عليه جمع من
المحقّقين[3].
و
يبتني على هذا الخلاف لزوم تقدّم صدور الدليل المحكوم على الدليل الحاكم زمانا و
عدمه، فإنّه على القول بلزوم شرح اللفظ و التفسير فلا بدّ من تقدّمه و إلّا يلزم
كون الدليل الحاكم لغوا[4]، و على
القول بعدم اعتباره فلا فرق بين تقدّمه على الدليل الحاكم و تأخّره عنه زمانا[5].
التطبيقات:
1-
ما ورد في تضييق موضوع الدليل المحكوم: مثل ما ورد في الربا بين المسلم و الكافر:
[1] - راجع نهاية الأفكار 4: 381، و درر الفوائد: 619،
و الرسائل 1: 239، و مصباح الاصول 3: 350.