responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 463

و كذا لا تلاحظ النسبة بين الدليل الحاكم و المحكوم، بل لو كان الدليل الحاكم عامّا و الدليل المحكوم خاصّا أو كان بينهما العموم و الخصوص من وجه فالدليل الحاكم مقدّم على الدليل المحكوم‌[1].

و قد وقع الخلاف في أنّ الحكومة هل هي كون الدليل الحاكم ناظرا و شارحا للدليل المحكوم بمدلوله اللفظي، بأن يكون الحاكم مفسّرا للمحكوم تفسيرا لفظيّا، كما يظهر من كلمات بعض المحقّقين‌[2]، أو لا يعتبر فيها شرح اللفظ، بل هي عبارة عن تعرّض أحد الدليلين للآخر و اثبات الموضوع أو نفيه تنزيلا و لو لم يكن بلسان «أي» التفسيري و نحوه، كما عليه جمع من المحقّقين‌[3].

و يبتني على هذا الخلاف لزوم تقدّم صدور الدليل المحكوم على الدليل الحاكم زمانا و عدمه، فإنّه على القول بلزوم شرح اللفظ و التفسير فلا بدّ من تقدّمه و إلّا يلزم كون الدليل الحاكم لغوا[4]، و على القول بعدم اعتباره فلا فرق بين تقدّمه على الدليل الحاكم و تأخّره عنه زمانا[5].

التطبيقات:

1- ما ورد في تضييق موضوع الدليل المحكوم: مثل ما ورد في الربا بين المسلم و الكافر:


[1] - راجع نهاية الأفكار 4: 381، و درر الفوائد: 619، و الرسائل 1: 239، و مصباح الاصول 3: 350.

[2] - فرائد الاصول 4: 13، و الكفاية: 438.

[3] - فوائد الاصول، 4: 710، 713، نهاية الأفكار 4: 378 و 379.

[4] - مصباح الاصول 3: 348، فوائد الاصول 4: 713.

[5] - الكفاية: 437، فوائد الاصول، 4: 713.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست