دفع
الضرر المظنون، بل المشكوك أو الموهوم أيضا واجب، إذا كان الضرر المحتمل من سنخ
العقاب الاخروي، فيجب تحصيل المؤمّن عنه. فالشبهات البدويّة قبل الفحص مثلا يجب
الاحتياط فيها دفعا للضرر المحتمل في البين[3].
مستند
القاعدة:
1-
إنّ العقل لا يفرّق بين الضرر المعلوم و الضرر المظنون في لزوم دفعه، و في أنّه لو
لم يدفعه من غير عذر يكون مرتكبا للقبيح و مذموما عقلا.
2-
أنّنا نجد العقلاء قديما و حديثا على الالتزام بدفع الضرر المظنون.
[1] - فوائد الاصول 1: 175، و كفاية الاصول: 308، 309 و
343.
[2] - الكفاية: 308، و نهاية الافكار 3: 143، و مصباح
الاصول 2: 215.