responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 439

74- نصّ القاعدة: دفع الضرر المظنون لازم‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

«دفع الضرر المظنون واجب»[2].

توضيح القاعدة:

دفع الضرر المظنون، بل المشكوك أو الموهوم أيضا واجب، إذا كان الضرر المحتمل من سنخ العقاب الاخروي، فيجب تحصيل المؤمّن عنه. فالشبهات البدويّة قبل الفحص مثلا يجب الاحتياط فيها دفعا للضرر المحتمل في البين‌[3].

مستند القاعدة:

1- إنّ العقل لا يفرّق بين الضرر المعلوم و الضرر المظنون في لزوم دفعه، و في أنّه لو لم يدفعه من غير عذر يكون مرتكبا للقبيح و مذموما عقلا.

2- أنّنا نجد العقلاء قديما و حديثا على الالتزام بدفع الضرر المظنون.


[1] - فوائد الاصول 1: 175، و كفاية الاصول: 308، 309 و 343.

[2] - الكفاية: 308، و نهاية الافكار 3: 143، و مصباح الاصول 2: 215.

[3] - راجع فوائد الاصول 3: 215، و مصباح الاصول 2: 216.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست