responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 427

2- استصحاب الكلّي:

لاستصحاب الكلّي أقسام أهمّها ثلاثة:

القسم الأوّل‌

: ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معيّن، ثمّ شككنا في بقاء هذا الفرد و ارتفاعه، فلا محالة نشكّ في بقاء الكلّي و ارتفاعه أيضا، فإذا كان الأثر للكلّي فيجري الاستصحاب فيه. مثاله المعروف، ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار فنعلم بوجود الإنسان فيها، ثمّ شككنا في خروج زيد منها فنشك في بقاء الإنسان فيها، فلا شكّ في جريان الاستصحاب في بقائه إذا كان له الأثر[1].

القسم الثاني‌

: ما إذا فرض وجود الكلّي في ضمن أحد فردين علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده و ارتفاع الآخر كذلك، كما لو فرض وجوده ضمن فرد و شكّ في كونه زيدا أو عمروا مع العلم بأنّه لو كان زيدا لكان معلوم الخروج من الدار و لو كان عمروا لكان معلوم البقاء، و الاستصحاب في هذا القسم يجري و تترتّب جميع آثاره للعلم بوجود الكلّي و الشكّ في ارتفاعه، فأركان الاستصحاب فيه متوفّرة.

التطبيق:

«إذا علم بحدوث البول أو المنيّ و لم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين، فإنّه إذا فعل إحداهما و شكّ في رفع الحدث فالأصل بقاؤه و إن كان الأصل عدم تحقّق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب»[2].

القسم الثالث:

ما إذا علم بوجود الكلّي ضمن فرد خاصّ و علم بارتفاعه و احتمل وجود فرد آخر مقارنا لوجود الأوّل أو لارتفاعه، و الظاهر أنّ‌


[1] - مصباح الاصول 3: 103.

[2] - فرائد الاصول 3: 192.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست