responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 390

68- نصّ القاعدة: البراءة الشرعيّة[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

البراءة[2].

أصالة البراءة[3].

توضيح القاعدة:

تقدّم أنّ المكلف إذا شكّ في تكليف شرعي و لم يتيسّر له اثباته أو نفيه فلا بدّ له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك، و قد رأينا أنّ المشهور ذهب إلى أنّ تحديد الموقف يكون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان الّذي هو عبارة عن البراءة العقلية.

و لكن نريد هنا أن نبيّن مفاد قاعدة البراءة الشرعيّة الّتي مفادها هو: «الإذن من الشارع في ترك التحفّظ و الاحتياط تجاه التكليف المشكوك»[4] فيتوافق الحكم الشرعي مع الحكم العقلي المتقدّم على مبنى المشهور.


[1] - دروس في علم الاصول 1: 373 و بحوث في علم الاصول 5: 31.

[2] - نهاية الاصول: 563.

[3] - كفاية الاصول: 338 و نهاية الافكار 3: 199 و درر الفوائد: 426.

[4] - دروس في علم الاصول 1: 373.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست