responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 350

63- نصّ القاعدة: حجّيّة الخبر الواحد[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

حجّية الخبر[2].

حجّية الأخبار[3].

توضيح القاعدة:

إنّ الخبر على قسمين رئيسيّين: الخبر المتواتر، و خبر الواحد.

و الخبر المتواتر ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشكّ و يحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، أو صدورهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس و ما شاكل ذلك.

و يقابله خبر الواحد في اصطلاح الاصوليّين و إن كان المخبر أكثر من واحد، و لكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر بحيث يوجب إخبارهم العلم.

و قبل الخوض في مبحث حجّية خبر الواحد لا بأس بالإشارة الى بعض ما ينبغي ذكره في الخبر المتواتر:


[1] - راجع الكفاية: 293، و أنوار الهداية 1: 267، و نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث:

101،

[2] - راجع نهاية الاصول: 486.

[3] - بحوث في علم الاصول 4: 327.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست