responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 345

62- نصّ القاعدة: حجّية الظواهر[1].

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

أصالة الظهور[2].

توضيح القاعدة:

«مدلول الدليل الشرعي قد يكون مردّدا بين أمرين أو امور كلّها متكافئة في نسبتها إليه؛ و هذا هو المجمل، و قد يكون مدلوله متعيّنا في أمر محدّد و لا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه؛ و هذا هو النصّ، و قد يكون قابلا لأحد الأمرين و لكن واحدا منها هو الظاهر عرفا و المنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، و هذا هو الدليل الظاهر.

أمّا المجمل فيكون حجّة في اثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز.

و أمّا النصّ فلا شكّ في لزوم العمل به و لا يحتاج إلى التعبّد بحجّيّة الجانب الدلالي منه إذا كان نصّا في المدلول التصوّري و المدلول التصديقي معا.

و أمّا الظاهر فظهوره حجّة»[3].


[1] - مصباح الاصول 2: 117، و دروس في علم الاصول 1: 300 و 2: 179.

[2] - دروس في علم الاصول 1: 300 و 2: 180.

[3] - دروس في علم الاصول 2: 179.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست