«مدلول
الدليل الشرعي قد يكون مردّدا بين أمرين أو امور كلّها متكافئة في نسبتها إليه؛ و
هذا هو المجمل، و قد يكون مدلوله متعيّنا في أمر محدّد و لا يحتمل مدلولا آخر بدلا
عنه؛ و هذا هو النصّ، و قد يكون قابلا لأحد الأمرين و لكن واحدا منها هو الظاهر
عرفا و المنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، و هذا هو الدليل الظاهر.
أمّا
المجمل فيكون حجّة في اثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل
للتنجيز.
و
أمّا النصّ فلا شكّ في لزوم العمل به و لا يحتاج إلى التعبّد بحجّيّة الجانب
الدلالي منه إذا كان نصّا في المدلول التصوّري و المدلول التصديقي معا.