الأوّل: أن
يكون ذلك لأجل انسداد باب العلم في الموارد الّتي يرى الجاهل نفسه ملزما بتحصيل
الواقع لما فيه من مصالح و مفاسد يجب استيفاؤها أو الاحتراز عنها؛ و لا يمكن له
العمل بالاحتياط لكونه مستلزما للاختلال أو العسر أو الحرج، فيحكم عقلا بالرجوع
إلى أهل الخبرة و علماء الفنّ لكونه أقرب الطرق.
الثاني:
أن يكون ذلك لأجل مصلحة تسهيل الأمر.
الثالث:
أن يكون ذلك لأجل الغاء احتمال الخلاف و الغلط في موارد السير و وجه ذلك الإلغاء
هو ندرة المخالفة و قلّتها بحيث لا يعتني بها العقلاء، بل يعملون به غافلين عن
احتمال المخالفة، فهو عندهم علم عرفي يوجب الطمأنينة.
و
هذا الوجه هو الأساس لأكثر السير الدارجة عندهم من العمل بالأمارات و أصل الصّحة و
قاعدة اليد[1].
مستند
القاعدة:
إنّ
دليل السيرة العقلائيّة يعتمد على ركنين:
أحدهما:
قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء.
و
الآخر: سكوت المعصوم الّذي يدلّ على الإمضاء.
و
السرّ في احتياجنا إلى المعاصرة هو أنّ سكوت المعصوم لا يدلّ على الإمضاء إلّا إذا
كان المعصوم مواجها للسلوك الاجتماعي- المقصود إثبات شرعيّته- و متواجدا بين
العقلاء حتّى يكون سكوته و عدم ردعه كاشفا عن امضائه