responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 333

الأوّل: أن يكون ذلك لأجل انسداد باب العلم في الموارد الّتي يرى الجاهل نفسه ملزما بتحصيل الواقع لما فيه من مصالح و مفاسد يجب استيفاؤها أو الاحتراز عنها؛ و لا يمكن له العمل بالاحتياط لكونه مستلزما للاختلال أو العسر أو الحرج، فيحكم عقلا بالرجوع إلى أهل الخبرة و علماء الفنّ لكونه أقرب الطرق.

الثاني‌: أن يكون ذلك لأجل مصلحة تسهيل الأمر.

الثالث‌: أن يكون ذلك لأجل الغاء احتمال الخلاف و الغلط في موارد السير و وجه ذلك الإلغاء هو ندرة المخالفة و قلّتها بحيث لا يعتني بها العقلاء، بل يعملون به غافلين عن احتمال المخالفة، فهو عندهم علم عرفي يوجب الطمأنينة.

و هذا الوجه هو الأساس لأكثر السير الدارجة عندهم من العمل بالأمارات و أصل الصّحة و قاعدة اليد[1].

مستند القاعدة:

إنّ دليل السيرة العقلائيّة يعتمد على ركنين:

أحدهما: قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شي‌ء.

و الآخر: سكوت المعصوم الّذي يدلّ على الإمضاء.

و السرّ في احتياجنا إلى المعاصرة هو أنّ سكوت المعصوم لا يدلّ على الإمضاء إلّا إذا كان المعصوم مواجها للسلوك الاجتماعي- المقصود إثبات شرعيّته- و متواجدا بين العقلاء حتّى يكون سكوته و عدم ردعه كاشفا عن امضائه‌


[1] - تهذيب الاصول 3: 172.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست