responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 311

56- نصّ القاعدة: اختصاص الحكم بالعالم بالحكم غير معقول‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

عدم جواز كون القطع بحكم مأخوذا في موضوع عين هذا الحكم‌[2].

عدم اختصاص الأحكام الواقعيّة بالعالم بها[3].

توضيح القاعدة:

إنّ القطع قد يتعلّق بموضوع خارجي و يؤخذ موضوعا لحكم، و قد يتعلّق بحكم شرعي، فعلى الثاني فهل يمكن أخذه موضوعا لنفس الحكم الذي تعلّق به أم لا؟ فيه وجوه:

1- عدم إمكان أخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس الحكم مطلقا.

2- إمكان أخذه مطلقا.

3- التفصيل بين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن، و بين أخذه تمام الموضوع فيمكن.


[1] - راجع أنوار الهداية 1: 97.

[2] - راجع نهاية الاصول: 403.

[3] - راجع أنوار الهداية 1: 198.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست