إنّ
القطع إمّا أن يتعلّق بموضوع خارجي أو بحكم شرعي، و على الأوّل فإمّا أن يكون ذلك
الموضوع ذا حكم شرعي في نفسه أو لا بل كان لتعلّق القطع به دخل في ترتّب الحكم
الشرعي عليه؛ فعلى الأوّل لا إشكال في أنّ القطع بالنسبة الى ذلك الموضوع طريق
محض، فلا يعقل أن يكون له دخل في عنوان ذلك الموضوع، و لا في الحكم الشرعي
المترتّب عليه؛ و أمّا على الثاني فبالنسبة الى نفس عنوان الموضوع الخارجي و إن
كان طريقا محضا أيضا إلّا أنّه لا بأس بأخذ عنوان القطع به موضوعا لثبوت حكم شرعي.
[1] - راجع نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء
الثالث: 18.