سقوط
التكليف بالعلم الإجمالي و الموافقة على سبيل الإجمال و الاحتياط[3].
الاكتفاء
بالامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي[4].
توضيح
القاعدة:
إنّ
الامتثال الإجمالي في مقام الفراغ من عهدة التكليف تارة يستلزم التكرار كما في
المتباينين و اخرى لا يستلزمه كما في الأقلّ و الأكثر، و على أيّ حال فإمّا أن
يكون التكليف توصّليّا و إمّا يكون تعبّديا، و على أيّ تقدير تارة يمكن تحصيل
العلم التفصيلي و اخرى لا يمكن:
أمّا
التوصليّات
فلا
إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي سواء استلزم التكرار