responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 287

53- نصّ القاعدة: تنجيز العلم الإجمالي‌[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

منجّزية العلم الاجمالي‌[2].

ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي‌[3]

كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف‌[4]

توضيح القاعدة:

ألف: تفسير العلم الإجمالي:

و قبل الورود في البحث عن تفسيره نذكر مقدّمة هى أنّ القطع إمّا أن يكون أمرا خاصّا لا تردّد فيه فهو قطع تفصيلي، كالقطع بوجوب صلاة الصبح، و إمّا أن يكون فيه تردّد، كما إذا قطع بأنه فات منه أداء صلاة الصبح أو المغرب فيقطع بوجوب قضاء الصبح أو المغرب و المراد بالعلم الإجمالي هنا هو القسم الثاني من القطع. و بعد ذلك نقول:


[1] - نهاية الاصول: 419، و مصباح الاصول 2: 67.

[2] - دروس في علم الاصول 2: 353.

[3] - أنوار الهداية 1: 159.

[4] - فرائد الاصول 1: 77.

اسم الکتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية المؤلف : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست